السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
192
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
والحنابلة بأنّ سهم ذوي القربى يقسّم بينهم كقسمة الميراث ؛ للذكر مثل حظّ الأُنثيين ، وذهب المالكية إلى أنّه موكول إلى نظر الإمام واجتهاده . وحكم فقهاء المذاهب في كيفية تقسيم الأسهم الثلاثة ، أي اليتامى والمساكين وابن السبيل ، حكمهم فيهم في الزكاة « 1 » . ج - - كيفية تقسيم بيت الأموال العامّة : تقدّمت الإشارة إلى أنّ أموال هذا البيت لجميع المسلمين تصرف في مصالحهم بالسوية ؛ لإطلاق أدلّة لزوم التسوية في قسمة بيت المال « 2 » . ومن تلك الأدلة قول الإمام علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) لمّا عوتب على التسوية في العطاء : « أتأمروني أن أطلب النصر بالجور فيمن وليت عليه من أهل الإسلام ، والله لا أطور به ما سمر به سمير ، وما أمّ نجم في السماء نجماً ، ولو كان مالهم مالي لسوّيت بينهم فكيف وإنّما هي أموالهم . . . » « 3 » . ويوكل ذلك إلى اجتهاد الإمام عند فقهاء المذاهب « 4 » . 5 - حكم السرقة من بيت المال : وقع الكلام بين الفقهاء في قطع من سرق من بيت المال على ثلاثة أقوال ، نشير إليها على النحو التالي : القول الأوّل : عدم القطع : وذهب إليه جملة من فقهاء الإمامية « 5 » ، واستدلّ له بما ورد في رواية عن الإمام علي ( عليه السلام ) أنّه قال : « إنّي لا أقطع أحداً له فيما أخذ شرك » « 6 » . وإلى هذا القول ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة « 7 » ، واستدلّ له بما روي من أنّ عبداً من رقيق الخمس سرق من الخمس ، فرفع إلى النبي الأكرم ( ص ) فلم يقطعه ، وقال : « مال الله سرق بعضه بعضاً » « 8 » .
--> ( 1 ) المبسوط ( السرخسي ) 10 : 9 وما بعدها . المجموع 19 : 369 . المغني 7 : 399 - 300 ، 304 . بداية المجتهد 1 : 313 ، ط دار الفكر 1415 ه - . ( 2 ) جواهر الكلام 21 : 215 - 217 . ( 3 ) تحف العقول : 185 . ( 4 ) انظر : الموسوعة الفقهية الكويتيّة 8 : 251 . المستصفى : 353 . المغني 7 : 309 - 310 . الفصول في الأُصول ( الجصاص ) 4 : 54 . ( 5 ) المقنعة : 803 . المراسم : 258 . قواعد الأحكام 3 : 558 . إيضاح الفوائد 4 : 525 . التنقيح الرائع 4 : 374 . ( 6 ) وسائل الشيعة 28 : 288 ، ب 24 من حدّ السرقة ، ح 1 . ( 7 ) فتح القدير 5 : 138 . الشرح الكبير بحاشية الدسوقي 4 : 138 . شرح المنهاج بحاشية القليوبي وعميرة 4 : 189 . المغني 8 : 277 . ( 8 ) سنن ابن ماجة 2 : 864 ، ط الحلبي .